.................................................................................................
______________________________________________________
للعادة ، مع وجود التخفيف المناسب للشريعة السهلة ، وانه قد ينجر الى كثرته ، فيمكن الترجيح بهذه الاخبار الظاهر أكثرها في ذلك كما عرفت.
ولكن يبقى الإشكال في ترك ما دل عليه العقل والنقل : من عدم ترك اليقين ونقضه بالشك بل بالظن ، وهو مع ظهوره مذكور في اخبار كثيرة صحيحة وقد تقدمت.
وأيضا ما ذكر في الشك في أفعال الوضوء في أثنائه ـ من انه يجب اعادة المشكوك وما بعده ، من الاخبار وكلام الأصحاب بل إجماعهم ـ ينافي ذلك ، لأنهم مع الانتقال الى ما بعد المشكوك يوجبون العود ، فيجعلون المحل ـ الذي تجاوزه موجب لعدم الالتفات ـ تمام الوضوء ، لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك
ويمكن ان يقال : لا شك في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشك أو الظن ، فلا يبعد ترك حكم اليقين السابق ، بدليل شرعي مفيد للظن بحيث يصير طرف اليقين وهما ، فما بقي دليل العقل والنقل ، إذ لا دليل على ذلك بعد وجود الدليل الشرعي ، بل العقل يدل عليه حينئذ ، لاستحالة ترجيح المرجوح ، وقد مر الأدلة المفيدة للظن ، فلا تعارض على الظاهر.
ويجوز ان يكون حكم أفعال الوضوء غير أحكام الصلاة ، للتصريح في أدلته بذلك الانتقال ، ويؤيده عدم ابطال الوضوء بالتكرار فلا يضر لو اتى بما فعل ، بخلاف بعض أفعال الصلاة فتأمل ، فإن المسئلة من المشكلات واعمل بالاحتياط علما وعملا ان أمكن.
واعلم انه يمكن كون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن ، لا للحتم والإيجاب ، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الاخبار ، مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وعبد الرحمن بن الفضيل ، ولأنه أنسب إلى الشريعة.
قال الشارح : لو عاد الى فعل ما شك فيه بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر ، بطلت الصلاة مع العمد مطلقا ، للإخلال بالنظم ، لانه ليس من