.................................................................................................
______________________________________________________
مضى فامضه كما هو (١)
واما صحيحة الفضيل بن يسار ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما ، فلا ادرى ركعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (٢) ـ فحملها الشيخ على الشك في الركوع من الركعة الثالثة وهو الان في الرابعة.
وكأن لفظة (استتم) تشعر بان الشك في غير ركوع هذه الركعة ، والحمل على التخيير محتمل ، لكنه بعيد للأصل وكثرة الاخبار ، وعدم القول به يمكن حملها على من كثر سهوه ، أو ظن ، أو الإمام ، وغير ذلك من لا حكم لسهوه ، لانه لا يصح في غير ذلك بالاتفاق ، وبالأخبار المتقدمة.
فالأخبار بعضها مجمل لا يفهم منه تعيين المحل ، وفي بعضها اشارة ما ، كما عرفت ، والبعض يدل على ان بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه : يفوت المحل ، مثل صحيحة زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمن ، حيث قال (أهوى) فإن المفهوم منها ان مجرد الهوى مفوت.
والأخرى له أيضا يدل على انه لا بد من فعل مستقل ، مثل الانتصاب في القيام ، لا النهوض إليه ، فينبغي كون الهوى مثله ، ويمكن حمل الهوى على الوصول الى السجود ، ونهوض القيام على ارادته قبل ان يشرع فيه.
ورواية إسماعيل تشعر على ان القيام موجب لعدم العود ، لا ما قبله ، وظاهر عموم صحيحة زرارة يصدق على مجرد الانتقال والشروع فيما بعده ، إذا الظاهر منه : ان مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود ، وكذا أخر رواية إسماعيل فيمكن العمل به.
ويؤيده : ان هنا تعارض أصل عدم الفعل ، والظاهر ، الذي يقتضي الفعل
__________________
(١) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع حديث : ٣