.................................................................................................
______________________________________________________
بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال : يمضى في صلاته (١)
وصحيحة حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشكّ وانا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا؟ فقال : قد ركعت امضه (٢)
وصحيحة عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا؟ قال : فليركع (٣) قال في المنتهى : عمران ثقة ، فالظاهر استناده الى الامام.
ومثلها عن الحلبي ، وعن أبي بصير أيضا مرتين (٤) وقال في المنتهى في الصحيح عن أبي بصير وفي واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان ، وفي أخرى حسين عن ابن مسكان (٥) لعله حسين بن عثمان الثقة ، وكأنه يعرف كون ابن مسكان ، عبد الله الثقة ، فلو قال صحيحة الحلبي لكان أولى (٦) لصحة طريقها.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع (٧) وفي الطريق ابان بن عثمان ، لعله لا يضر.
وموثقة محمد بن مسلم (لابن بكير الواقفي ، الثقة ، بل المجمع عليه ، المذكورة في زيادات سهو التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد
__________________
(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٥
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع ، حديث : ١
(٤) الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع ، حديث : ٢ ـ ٤
(٥) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير)
(٦) وحاصل المراد ان العلامة قدس سره ، نقل في المنتهى حديثين ، أحدهما عن عمران الحلبي ، والثاني عن أبي بصير ، وعبر عن الأول بقوله : في الصحيح عن عمران ، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير. فلو اكتفى بصحيحة عمران الحلبي ، لكان أولى ، لصحة سندها ، وعدم ثبوت صحة الثاني.
(٧) الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع ، حديث : ٦