.................................................................................................
______________________________________________________
إيماء الى ان تجاوز محل المشكوك فيه انما يكون بالدخول فيما بعده ، فتأمل.
ورواية إسماعيل بن جابر (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (١)
قال في المنتهى انها صحيحة ، وكذا الشارح : وفيه تأمل لأن في الطريق احمد بن محمد عن أبيه (٢) لعله ابن محمد بن عيسى ، ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه ، وهما اعلمان.
وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة الواحدة ، وإيماء أيضا الى ما في الأول ، بل أكثر فافهم.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ولكن فيها ابان بن عثمان (٣) لعله لا يضر) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد ، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر ا سجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد (٤) وفيها إيماء إلى انه لو شك في السجود بعد الاستواء قائما لم يرجع وسابقتها صريحة في ذلك
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل شك
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ١ وأورد ذيله في باب (١٥) من تلك الأبواب حديث : ٤
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر)
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله)
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود ، حديث : ٦