.................................................................................................
______________________________________________________
ان تم الكبرى.
واما لو ذكر حال الركوع : فقد قال المصنف بالبطلان كذلك ، ونقل عن الشيخ والسيد عدمه ، ولعل دليله زيادة الركن ، لان الانحناء الخاص ـ مع قصد الركوع ، بل مع عدم قصد شيء غيره ـ ركن ، وقد تحقق هنا ، وزيادة الركن مبطل عندهم.
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ، فذكر انه زاد سجدة؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (١) ومثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (٢)
والظاهر ان قولهما ، للأصل ، ولصدق الإتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء والصحة. وعدم تحقق الإجماع ـ في مطلق الركن ، خصوصا فيما نحن فيه ، بعد تسليم أنه زيادة ركن ـ لخلاف مثلهما ، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين (٣) فتأمل.
ومنه علم : انه لو سجد سجدة للشك فيها تم علم انها قد فعلت قبل ، لا تبطل بالطريق الاولى واستدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين.
وأيضا اختيار المصنف في المنتهى : ان ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة السهو ، حيث قال : من نسي عن تسبيح الركوع حتى قام ، أو السجود حتى رفع رأسه ، لم يلتفت ، ولا يسجد للسهو ، ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة ، وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو ، واستدل بالأصل ، وبرواية عبد الله بن القداح (٤) وصحيحة على بن يقطين (٥) المتقدمتين ، وبأنه قال : لو وجب
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الركوع حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب الركوع حديث : ٣
(٣) وذلك لاشتمالهما على لفظة (ركعة) وهي غير صريحة في إرادة الركوع
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ١
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ٢