.................................................................................................
______________________________________________________
بالطريق الأولى فتأمل.
والحاصل ان المفهوم من أكثر الاخبار : مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب ، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل الذي بعد المشكوك فيه ، فلا يبعد القول به ، وليس ما يعارض ذلك الا ما مر مع التوجيه.
نعم تدل رواية عبد الرحمن ، على ان بمجرد الشروع في النهوض الى القيام ما لم يستو قائما يعود (١) ويمكن القول به ، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع في الفعل المحقق اللاحق وهو القيام ، ومن لم يستو قائما ، ما قام ، وانما وجد النهوض والشروع في مقدمته ، فلم يتحقق الدخول في الفعل الأخر بعد ، بل لم يتجاوز عن الأول أيضا بالكلية.
وكأن في كلام المنتهى حيث قال : ومحل النزاع إلخ (٢) إشارة الى ان النزاع هنا في الفعل المحقق ، لا في مقدمته ، وان الشروع في المقدمة ليس مما فيه نزاع ، ولا خلاف في انه مسقط ، لوجوب العود ، الا انه يشكل انه الهوى للسجود والشك في انه ركع أو لم يركع قبل ان يسجد لم يكن مسقطا. مع ان رواية أخرى عن عبد الرحمن على خلاف ذلك ، ويمكن حملها على الوصول الى السجود كما مر ، أو جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل.
مع انها معارضة بما رواه فيما نهض (٣) فإنه يدل على انه لا يلتفت بمجرد الشروع في مقدمة الفعل اللاحق.
مع ان في سند كليهما ابان بن عثمان ، وفيه قول.
وعلى تقدير عدم ذلك كله ، لا ينبغي التعدي عن منطوقها ، إذ ليس العلة
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود حديث : ٦
(٢) إشارة الى ما تقدم نقله آنفا عند قوله : لو شك في السجود وقد قام إلخ
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود ، حديث : ٦