.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستواء بالنهوض.
واعلم ان هذا كله مع الشك دون الظن ، ومع عدم كثرة السهو وغيرهما مما مر.
وانه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة ، فيمكن اختياره في الكل ، فيسلم من الخلاف ، فهو مما يؤيد انها المراد ، فإنه على تقدير عدمها تصير المسئلة من المشكلات والمتعسرات ، ولهذا قال في الشرح : ولا يكاد يوجد احتمال ، أو إشكال الا وبمضمونه قائل.
ومما يؤيد ذلك : ان الدليل الأول الذي ذكروه في المسئلة ، هو لزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا.
ولكن ذلك أيضا غير واضح ، بل ظاهر كلامهم انه حتم ، وانه لو خالف واتى به تبطل الصلاة ، للإخلال بالنظم ، ولانه ليس من الافعال ، قاله في الشرح ، وقال : ويحتمل الصحة ضعيفا ، بناء على ان عدم العود رخصة ، فيجوز تركها ، وفي دليله تأمل ، إذ لا نسلم الإخلال والابطال مطلقا.
ولهذا يصح العود في المحل في مثل العود للسجود بعد النهوض قبل الاستواء.
ولان فعل شيء ليس من أفعالها ، لا يستلزم بطلانها ، الا مع الكثرة بالمعنى المتقدم ، ووجودها هنا غير ظاهر ، وكونه غير فعلها أيضا غير مسلم ، بل هو أول المسئلة.
نعم لو سلم ان الأمر هنا للوجوب العيني ، يلزم تحريم الفعل المنافي له فقط ، دون البطلان ، على ان اعتقاد الشارح : ان الأمر للوجوب ، الأعم من العيني والتخييري ، فلا يثبت التحريم أيضا ، فتأمل فإن المسئلة مشكلة جدا لبعض ما اشرناه ، لا بمجرد تعيين المحل ، فتأمل والله الموفق للسداد والصواب وهو المرجع والمآب.
واعلم ان في هذه الاخبار دلالة على عدم وجوب سجدتي السهو للشك في كل زيادة ونقيصة ، بل لتيقنهما أيضا ، وان المصنف في المنتهى لا يقول به ، بل أكثر الأصحاب على خلافه ، بل القول به مطلقا خلاف الإجماع كما فهم مما نقلناه عن