.................................................................................................
______________________________________________________
نعم فيها دلالة على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة والسلام فيهما : وحملها الشيخ والمصنف على من تكلم في الصلاة ، كأنه لعدم القائل به ، ولقرينة ما مر وما سيأتي.
ويمكن حملها على الندب لعدم القائل بالوجوب ، ولعدم الصحة ، ولنفيه في الصحيح المتقدم على الظاهر ، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل ، بل الإعادة أيضا ، مع ما مر ، فتأمل.
والاخبار في ذلك كثيرة : مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فان كان صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو. (١)
وحسنة الحلبي (في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين واربع سجدات تقرأ فيهما بأم القران (الكتاب خ) ثم تشهد وسلم ، فان كنت انما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وان كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة ، وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وان ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (٢).
وفيها دلالة على حكم المسئلة السابقة ، ووجوب السجدة ، لاحتمال النقصان
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد قطعة منه في باب (١٠) من هذه الأبواب حديث : ٥