.................................................................................................
______________________________________________________
ولان الظاهر من الأمر بالاحتياط ـ مع التعليل : بأنه ان كانت ناقصة فهو تمامها والا فنافلة ـ عموم الحكم ، سواء كان ذكر في الأثناء أو بعده ، بل القبل أيضا ، الا انه خرج بدليل العقل : ان المراد به مع الشك وقد زال ، وكأنه إجماعي أيضا ، وحينئذ يفعل ما مر في نقصان الركعة.
ويحتمل القطع والإتيان بمقتضى النقصان ، ويكون تلك الزيادة مغتفرة للأمر بها ، وان كانت ركعة وما فوقها ، فلا تبطل ان لم يكن فعل منافيا مبطلا غير الاحتياط كما مر ، فيبطله.
ولان هذه لا تسمى زيادة ركعة أو ركن في الصلاة ، بل صلاة أخرى فعلت حينئذ بأمر الشارع بعد الخروج من الأولى ، لإتمامها الا انه قد تبين عدم كونها من تمامها مع الخروج عنها ، فالبطلان مطلقا بعيد.
ولعل الأول أولى لما مر : ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط ، قاله في الشرح أيضا مع السجود. هذا فيما إذا توافقا ، واما إذا لم يتوافقا كما لو ذكر انها الثنتان وهو في أثناء الركعتين جالسا قبل فعل الركعتين قائما ، أو ذكر انها الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائما ، فالظاهر هنا القطع والإتيان بمقتضى الذكر من النقصان ، لان الظاهر المتبادر من الرواية : ان الأمر بهما قائما لاحتمال الركعتين وبهما جالسا لاحتمال الثلاث ، والا لأمكن الاكتفاء بالركعتين قائما أو بركعة قائما مع الثنتين جالسا ، أو ثلاثا قائما بتسليمتين ، فلا تجزى إحداهما عن الأخرى ولا يصير بدلها ، والزيادة مغتفرة لما مر ، فلا تبطل الا مع المبطل المتقدم ، وان هو محتمل أيضا كما في السابق.
ويحتمل الصحة وعدم الالتفات الى النقص خصوصا في الصورة الثانية ، مع ذكره النقصان قبل الشروع في ركوع الركعة الثانية من ركعتين قائما ، للموافقة في