.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، مع ما يدل على تقديمهما على السلام بالنقيصة ، وتأخيرهما عنه للزيادة ، كما هو رأى البعض ، وان الأوّل أرجح للكثرة مع الشهرة ، وان التخيير للنقيصة محتمل ، للجمع بين الروايات الصحيحة ، وان كانت رواية واحدة من طرف التقديم ، وحمل في الفقيه والتهذيب ما يدل على التفصيل ، على التقية.
واما الفصل بينهما بجلسة : كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة ، فإنهما هكذا ، ولعله لا خلاف فيه ، والا فما اعرف له دليلا ، وليس الفصل منحصرا فيه ، بل قد يحصل بدونه ، كما في سجدتي الشكر.
واما الذكر : فقد مرّ ان الظاهر استحبابه ، سيما المعين ، لعدم الدليل على الوجوب ، مع التأييد برواية عمار.
وما نقل : في قول الذكرين المذكورين ـ لا يدل على الوجوب ، فان التعليم أعم من الواجب والندب وكذا فعله (ع) الذي مقتضى سهوه عليه السلام (١) : لو جوز ، والأصل العدم ، وهو مختار المصنف في المنتهى ، للأصل ، المؤيد برواية عمار : انهما سجدتان فقط (٢) مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة.
واما التشهد وخفته : فدليله ما في الرواية المتقدمة ، فتشهد فيه تشهدا خفيفا (٣) كأنه عبارة عن قول : اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويحتمل الشهادة المشهورة ، والشهادتين حسب ، والشهادة بالالوهية فقط ، ولعل لا قائل بشهادة واحدة وبدون الصلاة ، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط.
ويمكن استحباب التكبير للإمام ، وضعا ، ورفعا ، كما يدل عليه رواية عمار
__________________
(١) الوسائل باب (٢٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٢٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٢٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٢