.................................................................................................
______________________________________________________
واما الاخبار الدالة على القضاء مطلقا : فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (١)
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال : يقضى ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية (٢) فيها إشارة الى عدم الأذان في الباقي من ورده ، وعدم الإقامة في الاولى ، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه؟ قال يقضى كل ما فاته (٣)
وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال : يقضيها كلها ، ان أمر الصلاة شديد (٤) حملت هذه كلها على الندب والاستحباب ، للأخبار المتقدمة.
وذلك لا يخلو عن بعد ، سيما الأخيرة ، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد.
ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي اليه (خ) (عالما ـ خ) من غير اكراه وضرورة ، والاولى على خلافه ، ولكن يأباه الاولى.
وعلى الإغماء التي ما وصلت الى ذهاب العقل وعدمه ، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا.
واما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض : فهو ما روى في الصحيح عن حفص (كأنه ابن البختري ، لكثرة روايته ، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤