.................................................................................................
______________________________________________________
سألته عن المغمى عليه؟ قال : فقال : يقضى صلاة يوم (١) وما روى عبد الله بن محمّد قال كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابى عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم يقضى صلاة يومه الّذي أفاق فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه (٢).
يحتمل ان يكون المراد بصلاة اليوم ، صلاته التي قد أفاق في وقتها ، مثل الظهرين إذا أفاق في آخر النهار ، وذلك غير بعيد ، خصوصا في الثانية ، ويؤيده صحيحة حفص المتقدمة ، والعجب ان الشيخ وغيره ما ذكروا ، هذا الحمل وجعلوها منافية لما سبق ، مع عدم ظهورها ، وعدم ظهور صحة السند ، فان حفص وعبد الله بن محمد مشترك.
وكذا تحمل عليه رواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق؟ قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أيا ما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى الا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس والا فليس عليه قضاء (٣) والتعجب هنا أكثر ، لأنه ظاهر في ذلك ، وان المراد بالقضاء هو فعلها مطلقا ، وحمل عليه الشيخ رحمه الله ما رواه في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر انه يحيي بن القاسم ، الذي فيه قول ، وان اعتبره في الخلاصة ، وهو محل التأمل ، لنقل شعيب عنه ، والظاهر انه العقرقوفي الذي هو ابن أخت أبي بصير وقائده ، وهو ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلى الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل (٤) قال
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٤
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٢
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٩
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢١