.................................................................................................
______________________________________________________
الحسن) عنهما عليه السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية ، والمرجئة ، العثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رايه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو صوم (صامه كا) أو زكاة ، أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية (١) قال الشارح وهذا الخبر كما يدل على عدم اعادة المخالف للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها ، لان من جملة ما ذكر فيه صريحا ، الحرورية ، وهم كفار ، لأنهم خوارج ، ويعتبر في عدم الإعادة كون ما صلاة صحيحا عنده ، وان كان فاسدا عندنا ، لاقتضاء النصوص كونه قد صلى ، وانما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط عندنا حمل الصحيح على معتقدهم ، ولو انعكس الفرض بان كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان ، مؤمنا ، وفاسدا عنده ، فالظاهر انه لا اعادة عليه أيضا ، بل ربما كان الحكم فيه اولى ، واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة ، لعدم اعتقاده صحته ، ولان الجواب وقع عما صلاة في معتقده انتهى.
فيه تأمل ، لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرائط التي اعتبرها الأصحاب ، كالشهيدين ، إذ من جملتها الايمان والمفروض عدمه.
وان اخرج ذلك ، فالأخذ من المجتهد أو الواسطة ـ بالشرط المذكور ، ومعرفة جميع اجزائها واللواحق ، حتى مسائل الشك والسهو أيضا ـ معلوم الانتفاء.
وان اخرج ذلك أيضا ، فالظاهر عدم الاشتمال على باقي الشرائط : مثل عدم أخذ الماء الجديد ، والغسل في موضع المسح ، وبالجملة فذلك بعيد جدا.
فلعل حكمهم هذا يشعر بما أشرنا إليه ، من عدم اشتراط ذلك كله ، وان الفعل الموافق لنفس الأمر يكفى للصحة ، من غير اشتراط النقل ومعرفة ذلك كله كما مر.
__________________
(١) الوسائل كتاب الزكاة باب (٣) من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢