.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله : «سلمنا ، لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت اخرى ، فيجب عليه حينئذ قضائها ، للأمر به في الحديث (١) ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره ، لعدم القائل بالفرق» :
لانه معلوم ان مقصود السائل ان الخبر يدل على ان المراد ان سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر ، ومعلوم ان الخبر لا يدل على كل من نسي صلاة وذكرها وان لم يكن فاتته ، أو يكون فائتة بغير سبب النسيان أيضا ، فإن النسيان ليس سببا للقضاء مع عدم الفوت ، وهو ظاهر ، وان لم يكن ظاهرا فقد منعه من قبل.
وكذا قوله : (سلمنا ، لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما ، فيعود الذكر الى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به).
لأنا نقول : ليس الخبر الا فيمن يمكن فيه الذكر على الظاهر ، مع انه لا ينبغي له قول : (لا نسلم ـ وسلمنا) لانه مستدل والمعترض مانع على الظاهر.
وأبعد من ذلك كله استدلاله بقوله عليه السلام من نسي أو صلى بغير طهور إلخ (٢) قال (ووجه الدلالة قوله عليه السلام : صلاها بغير طهور ، فإنه يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور ، والعاجز عنه ، ومنى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى).
لأن الظاهر من الخبر ان لا يكون المطهر معدوما على ما هو المتبادر من أمثاله. وان المكلف قصر وصلى بغير طهارة عمدا ، أو سهى ذلك وان يكون سبب البطلان من المصلى حيث صلاها بغير طهور ، وان ليس له سبب إلا الصلاة بغير طهور ، ومعلوم انه ليس كذلك في صورة عدم المطهر ، وان لا صلاة هنا صلى أو لم يصل ، وانما سبب الفوت ، عدم المطهر ، لا الصلاة بغير طهارة وان صلى.
__________________
(١) يعنى خبر زرارة الذي تقدم آنفا.
(٢) الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤