.................................................................................................
______________________________________________________
استمر العلم). فإنه بعيد ، وهو ظاهر.
__________________
سند الحديث ضعفا فلا يصلح دليلا على الهدم.
بقي في المسئلة بحث آخر
وهو أن الأصحاب صرحوا هنا بان المخالف انما يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده كما قد بينا وتوقف جماعة منهم فيما صح عندنا خاصة وفي باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم اعادة الحج ان لا يخلّ بركن عندنا لا عندهم. وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم اعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص مطلقة وانما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح.
واما سقوط القضاء عن عادم المطهر ، فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت هكذا استدل عليه المصنف في المخ.
ومنع الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا والأمر الجديد حاصل وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسبها الى مفروض عليه في الخبر.
ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح من حيث انه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة ، خرج من ذلك ما اجمع على عدم قضائه فيبقى الباقي.
فإن قيل قوله : (فذكرتها) يدل على ان الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لأن فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها ، ولا نزاع فيه.
قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر بل يمكن فرضه وان استمر العلم.
سلمنا لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت اخرى وجب عليه ح قضاؤها للأمر به في الحديث ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق.
سلمنا لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما فيعود الذكر الى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به ويؤيد ذلك ما رواه زرارة أيضا عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فذكر فيه الناسي والذاكر ثم علق الأمر بالقضاء على الذكر ، ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص الحديث ووجه الدلالة قوله عليه السلام صلاها بغير طهور فإنه يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق اولى وقد تقدم البحث عن هذه المسئلة في باب التيمم وهذا القدر متمم لما هناك وقد ظهر منهما ان وجوب القضاء هنا أرجح.