.................................................................................................
______________________________________________________
أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر ، بل يمكن فرضه وان
__________________
عنده كان ذلك منه كترك الكافر ، بخلاف ما لو تركها ، فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال ، فلا يسقط عنه القضاء.
مع دخوله في عموم من فاته فريضة فليقضها كما فاتته.
ويؤيد ذلك حكمهم بعدم اعادة ما صلاة صحيحا بحسب معتقده وان كان فاسدا عندنا واستشكلهم في عدم اعادة ما فعله صحيحا عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد اولى من عكسه.
ومما يدل على ان عبادته ليست صحيحة وانما لحقت الايمان تبعا ما رواه على بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال : اما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما ، واما الزكاة فلا لأنكما انفدتما (أبعدتما خ) حق امرء مسلم وأعطيتماه غيره.
فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد الايمان ، على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع.
مع ان الاخبار متظافرة بعدم صحة إعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما رواه الصدوق بإسناده الى على بن الحسين لو ان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة الا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا.
وقد أفردنا لتحقيق هذه المسئلة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها.
وقد أشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة.
وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وانما لم يعذروا في الزكاة لأنها دين دفعه المدين الى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر.
وليست العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الإسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر.
ولان الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع دون المخالف.
وفي خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم لانه قال للصادق عليه السلام انى منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلوتين اقضى ما فاتنى قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة.
والإجماع واقع على عدم العمل بظاهره فان ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوّله الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فاسماها فائتة باعتبار إخلاله فيها بما أحل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما قلناه من ان الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع ان في