.................................................................................................
______________________________________________________
واما وجود الأمر الجديد ، فالخبر لو صح ، لا بأس به ، مؤيدا ببعض الأخبار المتقدمة وغيرها ، وفي دلالة خبر الباقر عليه السلام (١) تأمل ما.
ولكن الظاهر انها غير بعيدة مع التأييد بغيره.
وفي باقي ابحاثه تأمل ، ولا يحتاج الى الذكر (٢) خصوصا في قوله : (قلنا لا نسلم
__________________
(١) إشارة الى ما استدل به الشارح بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل يقول. الحديث) الوسائل باب (٦٢) من أبواب المواقيت ، حديث : ٢
(٢) ينبغي نقل عبارات الشهيد قدس سره في روض الجنان مع طولها لشدة ارتباط ما أورده المحقق الأردبيلي قدس سره بما ذكره في هذا المقام.
فقال في ص ٣٥٦ و ٣٥٧ ما هذا لفظه.
ولا يلحق به (اى بالكافر الأصلي) الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب ، بل حكمهم حكم غيرهم في انهم إذا استبصروا لا يجب عليهم اعادة ما صلوه صحيحا ، ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا ، الى ان قال :
واعلم ان هذا الحكم لا يقتضي صحة عبادة المخالف في نفسها بل الحق انها فاسدة وان جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير الايمان.
وان الايمان شرط في صحة الصلاة كما ان الإسلام شرط فيها إذ لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها عندنا الايمان إجماعا ولان جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرائط المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على بطلان الصلاة بالإخلال بشرط أو فعل مناف ، من غير تقييد.
وما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل انما دل على عدم وجوب اعادتها ، واحدهما غير الأخر وحينئذ فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو واجب ، استتباعا للايمان الطاري. كما أسقط عن الكافر ذلك بإسلامه فإذا مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر.
فان قيل الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وان كان قد تركها ، وهنا انما يسقط عنه اعادة ما فعله صحيحا دون ما تركه بل يجب عليه قضاءه إجماعا وذلك يقتضي الصحة قلنا هذا أيضا لا يدل على الصحة بل انما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا ، فلا يدل على مطلوبهم.
ولعل الموجب للفرق بينهما بذلك ان الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى فأسقط ذلك الإسلام ، بخلاف المسلم المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها ، فإذا فعلها على الوجه المعتبر