.................................................................................................
______________________________________________________
قياس.
وأيضا قال : (انما وافق في الأولى للنص والإجماع) فلا يقول بدليله العقلي ، وقد يكون الإجماع عنده ثابتا في ذلك ، فلا يضره خلاف أبي الصلاح ، ويكون الخلاف ثابتا في الثانية ، أو لم يثبت الإجماع (عنده ـ خ) فيها.
وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده ، صدوره عنهم عليهم السلام بقرائن ، مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك ، فلا يضر عدم تواتره ، ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر ، للإرسال (١) وعلى بن أسباط. فإن فيه قولا ، فلا يرد باقي ما أورده بقوله : وان دليله أيضا في الثانية هو الإجماع بذلك المعنى فتأمل.
نعم الظاهر عدم الفرق لدليله العقلي ، وظاهر الخبر ، فإن السؤال عام فكذا الجواب الا انه اقتصر ، وفيه البعد المذكور ، فتأمل ، وللأصل.
وقد علم من الحكم في الواحدة ، الحكم في المتعددة ، لكن يعتبر حصول الظن بحصول العدد ، لأن أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه ، والتكليف باليقين شاق منفي بالأصل ، وظاهر حال المسلم.
ويؤيده ما مر من عدم اعتبار الشك ، ووجوب الزائد على المظنون ، حتى يتيقن عدم بقاء شيء في الذمة مشكوك بل موهوم فلا يعتبر (يتعين خ).
وما في بعض الاخبار ، من انه إذا شك في فعلها بعد مضىّ الوقت لا يلتفت ، مثل ما في حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلها ، صليتها ، فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا اعادة عليك
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١ ولفظ الحديث (عن على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا)