.................................................................................................
______________________________________________________
فاتت مع الذكر ، مما ذهب إليه علمائنا ، قاله في المنتهى ، وقد ورد في الاخبار ما يدل عليه مثل : فليقضها كما فاتت ، وهي كثيرة ، وقد مر البعض.
فاما مع النسيان. فالظاهر العدم ، للأصل ، وخبر رفع القلم (١) والناس في سعة ما لم يعلموا (٢)
وما ثبت كون الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع إمكان تحصيل العلم به ، حتى لا ينافيه ما لم يعلموا.
ولأن الزائد خرج (٣) وقد يؤل الى التعذر فيما إذا كثر ، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية ، لعدم القائل بالفصل ، على الظاهر.
ولان الدليل ، هو الإجماع (وكما فاتت) ، ولا إجماع هنا (وكما فاتت) غير صريح في وجوب الترتيب ، وعلى تقديره فظاهر انه مخصوص بصورة العلم ، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم بالزيادة المنفية بالعقل والنقل : وما يدل عليه (كما فاتت) بل ينافيه ، مع ترك التعيين : ولا يقاس بالمشتبهة ، لتعين (لتيقن خ ل) فوت الصلاة فيها ، وتوقف البراءة على التعدد ، لا أقل ، مع النص ، وهنا انما فاتت الصفة الخارجة التي لم يثبت وجوبها حينئذ وهو واضح ، وكأنه مذهب المصنف في القواعد والتحريم ، نعم ملاحظة الترتيب أحوط ، خصوصا مع القلة.
والضابطة المفهومة من كلام المصنف ، هي انه : لو فاتتا ، أي الظهر والعصر مثلا من يومين ولم يعلم السابقة ، فيكون زيادة الواحدة طريقا الى تحصيل الترتيب يقينا ، لان هنا احتمالين ، كون الفائت الظهر ثم العصر ، وعكسه ، فإذا حفّ إحداهما بفعل الأخرى مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين ، وقس على هذا لو فاته المغرب من يوم أخر ، فيحصل الترتيب بسبع فرائض ، ولو أضيف إليهما عشاء يحصل
__________________
(١) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٢
(٢) جامع احاديث الشيعة ، باب (٨) من أبواب المقدمة ، حديث : ٦ نقلا عن عوالي اللئالى
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، والظاهر ان الصحيح حرج بالحاء المهملة.