.................................................................................................
______________________________________________________
فيها ، قلت : أصلحك الله ، أو جعلت فداك ، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة؟ فقال : ليس عليك قضاء ، ان المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر فيه (١)
وخبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال :
فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها ، أو حاجة لأخ مؤمن ، فلا شيء عليه. وان كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة ، فعليه القضاء ، والا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء ، هل يجزى ان يتصدق؟ فسكت مليا ، ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله ، وادنى ذلك مد لكل مسكين ، مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدره ، فقال : مد إذا لكل اربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل. (٢)
وقد علمت من هذين الخبرين دليل (ولا يتأكد فائتة المريض ويتصدق) أيضا.
والذي يدل على عدم التأكيد ، مع أصل الاستحباب : الجمع بين حسنة مرازم المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة؟
__________________
(١) الفروع ، ج ١ ص ١٢٦ وفي الوسائل ، باب (١٩) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث : ١
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٨٤ وفي الوسائل ، باب (١٨) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث : ٢ ورواه في الفروع ، ج ١ ص ١٢٦ بتفاوت يسير في بعض ألفاظه.