.................................................................................................
______________________________________________________
جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (١)
ونقل عن الشيخ وبعض الأصحاب القول به للحديث الدال على فعلها مثل (مروهم) (٢) فالظاهر كونها شرعية ، فتدخل تحت التكليف ، والغرض الاعتماد عليه ، بحيث يحصل الظن الذي يحصل في غيره من العدول ، بعدم ترك شيء أو الزيادة. والرواية غير صحيحة : لغياث بن كلوب ، وإسحاق (٣)
ويمكن حملها على الكراهة بالنسبة ، ويؤيده (لا بأس ان يؤذن) فيدل على ان في إمامته بأسا.
وانها معارضة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم (٤) وحسنة غياث بن إبراهيم في الكافي لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن (٥) : ولكن قيل ان غياث بن إبراهيم بترى (٦) ثقة ، ولا يمكن تأويل الشيخ هنا : بأنه بلغ ولكن لم يحتلم (٧) فيحمل الاولى (٨) على الكراهة ، أو على غير من يصلح لذلك للجمع.
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين الحديث)
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار)
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
(٥) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٦) قال العلامة الممقاني في (مقباس الهداية في علم الدراية) عند شرحه للمذاهب الفاسدة (ومنها البترية بضم الباء الموحدة وقيل : بكسرها ، ثم سكون التاء المثناة من فوق ، فرق من الزيدية ، إلى قوله : وثانيهما انه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة ، وهو الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد.)
(٧) وذلك لانه عليه السلام عبر في رواية طلحة بقوله : (لم يحتلم) وعدم الاحتلام لا ينافي البلوغ ، بخلاف رواية غياث فإنه عبر فيها بقوله : (لم يبلغ الحلم) فإنه ظاهر في عدم البلوغ كما لا يخفى.
(٨) المراد بالأولى هي رواية إسحاق المتقدمة.