.................................................................................................
______________________________________________________
رواياتهم عليهم السلام ، مثل : لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته (١)
وما روى في الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ، فقال : يا زرارة ان أمير المؤمنين صلى خلف فاسق (٢)
فدل على عدم الصحة خلف الفاسق ، فالفسق مانع وعدمه شرط ، فما لم يعلم الشرط ، وعدم المانع لم يتحقق المشروط.
ولا يكفي الأصل ، لما مر مفصلة ، لأن عدم الفسق لا بد فيه من أمور وجودية مثل فعل العبادات ، فلا يمكن القول ، بأن الأصل عدم المانع.
والظاهر انه لا يكفى : ان الظاهر من حال المسلم عدم ذلك كله ، لأنا نجد وجود ذلك كثيرا ، فما بقي الظاهر الدال ، على ظهوره.
ويؤيده نهى الصلاة خلف المجهول ، في الرواية.
ولكن لا ينبغي التفتيش كثيرا والدقة ، بل الاكتفاء بما قلنا ، لظهور الاكتفاء بمثله من عمل الطائفة والتداول بينهم ، مثل صلاة بعض الصحابة خلف البعض ، وكذا أصحاب الأئمة. وأمرهم بذلك ، مثل قوله عليه السلام «من يتصدق عليه» (٣) في الأمر بالإمامة له ، وليؤم بعضهم لبعض (٤) في رواية أخرى.
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٨
(٢) الوسائل باب (٢٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث : ٤ وتمام الحديث (فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم ، فقال له رجل الى جنبه ، يا أبا الحسن صليت اربع ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال : اما انها اربع ركعات مشبهات ، وسكت ، فو الله ما عقل ما قال له :)
(٣) سنن أبي داود ، ج ١ كتاب الصلاة ، باب الجمع في المسجد مرتين ، حديث : ٥٧٤ ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم أبصر رجلا يصلى وحده ، فقال : الا رجل يتصدق على هذا فيصلي مع)
(٤) سنن أبي داود ج ١ باب امامة الزائر حديث : ٥٩٦ ولفظ الحديث (وليؤمهم رجل منهم)