ويقدم الاقرأ مع التشاح ، فالأفقه فالأقدم هجرة
______________________________________________________
والظاهر ان واحدا من الثلاثة ، لو اذن لشخص ، لا ينبغي التقدم عليه أيضا ، وهو أولى ، لأنه أعطاه صاحب الحق له ، قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا.
والظاهر أيضا عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستأجرها وغيرهم.
والظاهر انه على تقدير الاجتماع ، يكون المنتفع به الان ، اولى ، والمستأجر والمستعير اولى من المالك ، والشارح جعل المالك اولى من المستعير ، ومالك المنفعة أولى عنه.
قوله : «ويقدم الاقرء إلخ» معلوم ان المراد مع عدم حصول المرجح مما تقدم ، ودليله الرواية من العامة ، قال : يؤم القوم اقرئهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (١).
ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : يتقدم القوم اقرئهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وافقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه (٢) كذا في الكافي.
وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه ، لما روى عنه صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال الى يوم القيامة (٣)
ولأن الحاجة الى الفقه ، في تمام الصلاة بخلاف القراءة.
ويحتمل حمل الرواية الأولى على الأعلم أيضا ـ لأن المتعارف كان في زمانه
__________________
(١) سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٥٨٢ وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٤٦) باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٩٨٠ ورواه البخاري والترمذي والنسائي ، فراجع.
(٢) الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.