.................................................................................................
______________________________________________________
الرجل تؤم المرأة؟ قال : نعم ، تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ فقال : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (١) وغيرها أيضا من الاخبار في الكافي ، والجواز هو المشهور.
وقد منع البعض مثل المصنف في المختلف ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن (منهن يب) ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ، ولا تؤمهن في المكتوبة (٢) وفي صحتها تأمل ـ وان قال في المختلف والمنتهى بها ، وكذا في الشرح ـ لوجود محمد بن عبد الحميد (٣) في طريق التهذيب والاستبصار ، وفي توثيقه اشتباه ، والعجب من الشارح انه قال : صحيحة : مع انه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة : ان الثقة أبوه لا هو.
وابن مسكان ، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة ، لنقله عن الحلبي.
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال : لا ، إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا (وسطهن ـ فقيه) معهن في الصف فتكبر ويكبرن (٤)
وفي صحتها أيضا تأمل ، وان قال بها في المنتهى والمختلف والشرح ، لانه نقل فيهما (٥) عن محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة ، وليس بمعلوم ملاقاته له ،
__________________
(١) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠ وأورد صدر الحديث في باب (١٩) من تلك الأبواب حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن جهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي)
(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٣
(٥) اى نقل الشيخ في الكتابين ، التهذيب والاستبصار.