.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر جواز استنابة المسبوق ، وان كان الاولى غيره ، لما روى (في الحسن) عن سليمان بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. (١)
والظاهر انه ليس للتحريم ، بل للكراهة ، لصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون ادنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال : يتم الصلاة القوم ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكأن الذي أومأ إليهم بيده ، التسليم ، وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (٢) وهذه أصح وأدل ، فالجمع بالكراهة والاولى ، جيد.
لعل فيها دلالة ما ، على عدم وجوب السلام.
ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقيّة صلوته (٣)
وهذه تدل أيضا على جواز استنابة شخص الأخر في التسليم.
ويمكن أيضا ان يتمّوا جالسين حتى يفرغ الامام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف قاله في المنتهى ، وقد عرفت مما مر دليل الاستخلاف.
ويدل عليه أيضا رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا أخر ويعتدون بالركعة (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (٤١) من أبواب الجماعة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٤٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٤٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
(٤) الوسائل باب (٤٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١