.................................................................................................
______________________________________________________
وسندها لا بأس به ، لان الظاهر ان ليس فيه من فيه قول ، الا الحسن بن على بن فضال. (١)
ويدل على الكراهة من الجانبين ، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (٢)
وسنده ليس فيه من فيه ، الا داود بن الحصين ، (٣) وثقة النجاشي ، وقال الشيخ انه واقفي ، فكأنه واقفي ثقة ، فهي موثقة على هذا.
وفيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بالظهر ، لان معنى قوله : يجعل (الأخيرتين عصرا) انه سلم بعد الركعتين الأولتين ويستأنف آخرتين ، مقتديا بها للعصر.
وان الكراهة منسوبة الى الامام ، مع كون الجماعة حضورا. وبالعكس ، فليس بمعلوم تعديتها الى الغير ، وظاهر المتن كون الكراهة للمأموم ، وكلام الأصحاب أيضا يفيده ، وليس ببعيد.
وفي صحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وان كانت العصر فليجعل الأولتين
__________________
(١) وسنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن أبي المعزى حميد بن المثنى ، عن عمران عن محمد بن على)
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
(٣) سنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)