.................................................................................................
______________________________________________________
مخالفة الإجماع ما لم يكن قطعيا لم يقدح ، فإنه يجوز مخالفة الإجماع المنقول بخبر واحد ، لدليل أقوى منه ، كالخبر فان نقله الإجماع ليس بأقوى من نقله خبرا عنه صلى الله عليه وآله ، أو عن الأئمة عليهم السلام مشافهة ، بل الأمر بالعكس فافهم ، فان الناس يغلطون فيه كثيرا بمجرد سماعهم انه لا يجوز خلاف الإجماع ، ولا يحتاج الى القيد لان الكلام في المجتهد العدل ، وهو ما دام كذلك لم يفعل ذلك ، كما قال المصنف في المنتهى ، الصلاة خلف المخالف في الفروع من المجتهدين جائزة ، لأنه إنما صار الى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده ، وذلك هو المأخوذ عليه ، فلم يكن بذلك فاسقا فهو يشبه المصيب اما لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا ، كالجهر أو الإخفات مثلا ، لأجل شبهة أو دليل ، فالأقرب انه لا يجوز له ان يأتم به ، لارتكابه ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة ، فكان كما لو خالفه في القبلة ، حالة الاجتهاد ، ولو فعل الامام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه ، فان كان يترك شرطا للصلاة ، أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة ، وصلاة المؤتم به كذلك ، وان اعتقد خطائه في الاعتقاد ، لانه ترك واجبا بالنسبة اليه ، وان كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة ، كاستباحة الوطي بلفظ التحليل مثلا ، فان كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة ما لم يداوم الفعل ، وان كان كبيرة كان فاسقا ، ولو كان عاميا فاستفتي المجتهد وأخطأ المجتهد في اجتهاده ، لم يخرج العامي عن العدالة وجازت الصلاة خلفه ، إذ فرضه سؤال العلماء وقد امتثل (١)
وفي قوله (ما لم يداوم) دلالة على عدم الإصرار إلا بتكرر الفعل ، فلا يحصل بمجرد الفعل مع قصد العود ، وفيه تأمل ، وأيضا ظاهر الكلام ، ان مجرد فعل الامام ما يعتقده المأموم واجبا يكفي لصحة الاقتداء به ولو كان بنية الندب كما هو معتقده ، وان ذلك غير بعيد خصوصا في السلام ، والشارح حكم بالبطلان حينئذ أيضا.
__________________
(١) الى هنا كلام المنتهى