.................................................................................................
______________________________________________________
بهم (١) مع صلاة محمد قبله ، وكأنه تقية أيضا.
ورواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي ، من صلى في منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى (فيه ـ يب) معهم خرج بحسناتهم (٢) وهذه أيضا فيها.
وحسنة الحلبي لإبراهيم ، وهي صحيحة في الفقيه (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول (٤) وهذه أيضا للتقية ، ولا تفهم الإعادة ، فليست من الباب.
وقال في الفقيه : قال رجل للصادق عليه السلام : أصلي في أهلي ثم اخرج الى المسجد فيقدموني؟ فقال : تقدم لا عليك وصل بهم (٥) وهذه أيضا ظاهرة في الإمامة مع الصلاة وحده.
وروايته في الصحيح عن هشام بن سالم ، عنه ، لعله الصادق عليه السلام ، لانه المقدم ذكره ، انه قال : في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال : يصلى معهم ، ويجعلها الفريضة ان شاء (٦) قال : وقد روى انه يحسب له أفضلهما وأتمهما (٧)
وموثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز له ان يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم : وهو أفضل ، قلت فان لم يفعل؟ قال : لا بأس (٨) والاخبار عن طرق العامة كثيرة أيضا (٩)
__________________
(١) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ٥
(٢) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
(٣) لكن لا يخفى ان الراوي في الفقيه حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام ، لا الحلبي فراجع
(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ ـ ١
(٥) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٦) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٧) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٨) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
(٩) صحيح البخاري ، باب إذا صلى ثم أم قوما ، ولفظ الحديث (عن جابر قال : كان معاذ