.................................................................................................
______________________________________________________
في رواية سليمان (١) وقد عرفت جوابه.
الا انه يمكن اختصاص التحريم باوّلتيها (باوليتى الإخفاتية خ) والتخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح (في آخرتيها) (في الأخيرتين منها خ) كما هو مختار المنتهى ، والسيد : لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن ، فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت اى شيء تقول أنت؟ قال : اقرء فاتحة الكتاب (٢)
وجه الدلالة اختصاص التحريم أولا بالأولتين وقوله ، (يجزيك التسبيح) ثانيا حيث يشعر بجواز الفاتحة أيضا (واقرء) ثالثا ، ولكن ابن سنان مشترك ، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة ، لنقله عن الصادق عليه السلام ، دون محمد ، ولهذا صرح بعبد الله في المنتهى.
لكنها لا تصلح للمعارضة للشك فيه في الجملة ، ولعدم الصراحة في الدلالة ، ولقصور ، ما ، في المتن ، لقوله ، أي شيء تقول أنت ، إلخ.
ثم اعلم انه يمكن اجراء التفصيل في الإخفاتية أيضا : بأن يقال : لو سمع ، تحرم القراءة ، والا ، تكره : إذ يمكن السماع والإنصات فيها أيضا ، لما مر من عدم المنافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات كما مر في بحث الجهر والإخفات ، ويؤيده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية كما مر ، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وان كانت إخفاتية ، وكذا عدمها على ما لم يقع فيه السماع وان كانت جهرية.
أو يقال : التفصيل في الذكر ، خصص بالجهرية ، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالبا ، وان كان حكم السماع والجهر يجرى فيها أيضا ، ويؤيده
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩