.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة زرارة حيث قال : ان الله تعالى يقول : للمؤمنين ، وإذا قرء القرآن ، يعني في الفريضة خلف الامام (١) حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية ، فتخصيص الإنصات بالأولين ، لعدم تعين القراءة في الأخيرتين ، فإنه قد يسبح فيهما ، بل الأولى للإمام والمأموم ذلك في الفقيه. لكنه يا باه ظاهر بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة الحلبي وعبد الرحمن (٢) فيمكن حمل النهي فيهما على عدم الرجحان ، يعنى لا رجحان للقراءة فيما لا يجهر مطلقا ، ويؤيده حمل الأمر فيهما على الاستحباب ، وما تقدم في صحيحة ابن سنان في الجملة.
فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة ، والفرق بالسماع وعدمه ، والحكم بالتحريم والاستحباب ـ لا يخلو عن قرب.
والتعميم ـ في إدخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة وحسنة قتيبة ـ مؤيد له : لوجوده في الإخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب ، وان النكتة في السماع هو التفكر في القراءة وهو حاصل ، الا انه ما أجد قولا صريحا في ذلك ، مع تكلف في الاخبار الصحيحة بالتصرف فيها من غير معارض ظاهر ، فيمكن التحريم في الأولتين من الإخفاتية مطلقا ، وصب بعض الاخبار عليه ، والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين منها ، لصحيحة ابن سنان على ما تقدم ، والظاهر ان ذلك مذهب السيد المرتضى والمصنف في المنتهى.
وبالجملة أجد ان اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى ، بل في الجهرية أيضا مطلقا ، إذ بعض الأدلة يدل على وجوب الترك مطلقا ، والبعض مع السماع في الجهرية ، مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع ، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة ، للإجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القراءة ، وصحيحة على بن يقطين في التخيير : مع إطلاق الروايات في التحريم.
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ـ ٥