إلا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فتستحب على رأى.
______________________________________________________
الأقوال ، لكنه ليس الاشكال فيها من جهة الأدلة ، خصوصا في الجهرية ، وبالنسبة إلى العمل ، وان كانت من جهة الفتوى لا يخلو عن إشكال في الإخفاتية ، فتأمل.
واما المتن : فالظاهر منه اختيار الكراهة ، واستحباب القراءة ، إذا لم يسمع ولو همهمة مطلقا من غير فرق بين الجهرية والإخفاتية ، ولا ضرورة إلى حمله على الجهرية فقط بقرينة (إذا لم يسمع) إذ القراءة في الإخفاتية أيضا قد تسمع كما مر.
واما دليله فليس بواضح ، وكأنه حمل النهي على الكراهة مع السماع ولو همهمة للفظة (لا ينبغي) في صحيحة سليمان والأمر بها في بعض الاخبار على تقدير عدم السماع ، على الاستحباب ، للأصل ، وللنهي في البعض مطلقا المحمول على عدم الوجوب.
وفيه تأمل يظهر بالنظر في الأخبار مع تذكر بعض القوانين ، واختيار المختلف اولى منه : حيث قال بعد نقل الأخبار المعتبرة : والأقرب في الجمع بين الاخبار ، استحباب القراءة في الجهرية ، لا الوجوب ، إذا لم يسمع قراءة ولو همهمة ، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.
وجه التحريم ظاهر ، ووجه الاستحباب ما تقدم ، من حمل الأمر على الاستحباب ، لصحيحة على بن يقطين (١)
وحمل النهي المطلق على التحريم ، مع السماع ـ مع تأمل في الجهرية (فيه ـ خ) مع عدم ظهور وجه ترك حال الأولتين في الإخفاتية ، والتخيير المذكور المحتمل للوجوب والاستحباب (وظاهره الأول كما ترى) ـ لا يخلو عن وجه ، لما مر في صحيحة ابن سنان (٢) وتخصيص الاستحباب بالجهرية ، يشعر ، بكون المقصود في المتن أيضا ذلك : وإطلاقه ـ بحيث يشمل الأخيرتين من الجهرية ـ مؤيد لما قلناه ،
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩