.................................................................................................
______________________________________________________
محمد ، فتأمل.
وظاهرها : ان التسبيح مخصوص بالإخفاتية ، وظاهر حسنة زرارة في الجهرية (١) فيمكن التعميم ، أو تخصيص الاولى به (٢) وهو اولى ، لوجود ما يدل على ترك القراءة والإنصات المحض في الجهرية ، وإمكان حمل حسنة زرارة على الإخفاتية ، فتأمل.
وانه يمكن الجمع بوجه آخر : بان تحمل اخبار ترك القراءة في الإخفاتية على الكراهة ، لما في صحيحة سليمان من لفظة (لا ينبغي) الظاهرة فيها ، وصرف الآية إلى الجهرية ، لظاهر صحيحة زرارة في الفقيه ، وكذا بعض الاخبار كما هو الظاهر ، فيمكن القول : بسقوط القراءة في الإخفاتية ، وباستحباب التسبيح خصوصا مع عدم السماع ، فحينئذ ما أجد عليه غبارا من الاخبار بوجه أصلا.
هذا حال الأخبار المعتبرة :
واما الأقوال فكثيرة (٣) مع عدم ظهور أدلتها عندي ، وكذا الأخبار الضعيفة ، فلأجل ذلك تركت نقلهما.
فقد عرفت ان هذه المسئلة وان كانت لا تخلو عن اشكال من جهة كثرة
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب الجماعة حديث : ٦
(٢) وحاصل المراد ان الروايتين أحدهما خاصة بالإخفاتية ، وهي صحيحة بكر بن محمد ، والأخرى مطلقة في الإخفاتية والجهرية ، وهي حسنة زرارة ، فيمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين ، اما الحكم بتعميم التسبيح في الإخفاتية والجهرية ، أو اختصاص الإخفاتية بالتسبيح.
(٣) قال في روض الجنان ص ٣٧٣ ما هذا نص عبارته : واما الجهرية في أخيرتيها ، ففيها أقوال : أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح ، كما لو كان منفردا ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ : الثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا ، وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في المختلف ، وان كانت إخفاتية ، ففيها أقوال : أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا ، وهو الظاهر من كلام المصنف هنا. وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في القواعد ، والشيخ رحمه الله. وثالثها سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين ، مخيرا بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة كما مر. ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ، ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من الاخبار. وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها. ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الاخبار ، انتهى