.................................................................................................
______________________________________________________
عن الشيخ وابن عقدة انهما قالا : واقفي ، وعن النجاشي : انه ثقة ، مع انه موافق للأصل والقوانين.
ويدل عليه أيضا ما روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل أمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر؟ قال : اجزئت عنه واجزئت عنهم (١) لان الظاهر عدم الفرق في الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع التوافق في النظم.
وقال الصدوق في الفقيه روى داود بن الحصين عنه عليه السلام انه قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلى الرجل بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ، تم أخذ بيد أحدهم فقدمه ، فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (٢) وقد روى انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى معه ، صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا (٣) وقد روى انه ان كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (٤) وقد روى انه ان كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (٥) وهذا الاخبار ليست بمختلفة ، والمصلى فيها بالخيار بأيها أخذ جاز ، وهذه الرواية الأخيرة كأنها هي رواية الفضل بن عبد الملك ، وهي صريحة في جواز الاقتداء في العصر بالظهر ، وكذا كلام الصدوق أبي جعفر حيث قال : وهذه الاخبار ـ الى أخره (٦) : فمنعه عن ذلك (٧) ـ على ما حكى عنه المصنف في المختلف ـ ليس بقوي ، مع دعوى الإجماع في العكس في المنتهى ، والخبر الصحيح.
__________________
(١) الوسائل باب (٥٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ٦
(٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب (٥٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧ وقطعة من حديث : ٨ وحديث : ٩
(٦) قال الصدوق في الفقيه (وهذه الاخبار ليست بمختلفة والمصلى فيها بالخيار بأيها أخذ جاز)
(٧) حق العبارة ان يقال : (فنسبة المنع الى الصدوق على ما في المختلف إلخ)