ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرغ قبل الامام.
______________________________________________________
والبطلان مع انضمام الذكر أظهر ، لزيادة الكلام المنهي ، من دون اشتراط الكثرة المبطلة ، وهذا وجه التأمل فيما تقدم.
وبالجملة أظن صحتها واستحبابه ، (وانسحابه خ ل) والمصنف اعرف بما قال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
وقال أيضا : لو نسيا معا التشهد الأول معا فقاما ، وسبق المأموم بالركوع متعمدا ثم ذكر ، وذكر الإمام أيضا قبل الركوع ، قعد الامام للتشهد وهل يتابعه المأموم ، الوجه عدم المتابعة ، لأنه ذكره بعد فوات محله.
ولو سبق ناسيا ففيه تردد ، ينشأ من مساواة الرفع ، للركوع ، وعدمها :
كأنه يوجب الاستمرار في العمد واحتسابه من الواجب دون النسيان ، فإنه يحتمل إيجاب العود وعدم الاحتساب مثل الرفع فيعود ، لانه ما فعل الركوع المجزي ، وعدمهما لما عرفت من الفرق بين الركوع والرفع ، مع عدم النص فيه دونه ، والظاهر البطلان في الأول لما عرفت ، والاستمرار في الثاني والاحتساب ، لعدم دليل العود ، وفعل الواجب ، وعذر النسيان ، فتأمل.
قوله : «ولا يجوز للمأموم المسافر إلخ» عدم جواز تبعيته للإمام في باقي صلاته ـ بان يجعله تتمة للفريضة الاولى ـ معلوم ، لأن فرضه القصر ، فيجب عليه القطع ، وتفسد صلاته بالزيادة.
نعم ورد في رواية الفضل بن عبد الملك : إذا كان صلاة الإمام ظهرا ، يجعل المأموم الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا (١) فمعناه التسليم بعد الأولتين ، واستيناف العصر مقتديا به في أخيرتيه ، ففيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بمن يصلى الظهر ، وسندها جيد في الجملة ، إذ ليس فيه من فيه ، الا داود بن الحصين (٢) ونقل
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ٦ ولفظ الحديث (وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر)
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)