.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب عليه ، ولو قصد الوجوب فيكون جهلا.
وفي البطلان في الأخيرتين تأمل ، فالعمدة في التعميم ظاهر النص ، وكلام الأصحاب ، مع عدم ظهور الخلاف ، وانجبار ضعف النص بذلك : ولكن ادعى المصنف الإجماع على الأول دون الثاني : واستدل عليه بترك القراءة ، فهو مشعر بالبطلان على ذلك التقدير فقط ، فتأمل ، والنص ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (ورواه ابن بابويه أيضا في كتابه الفقيه المضمون) ان عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا ، فقال أحدهما كنت امامك ، وقال الأخر (انا خ) كنت امامك؟ فقال : صلاتهما تامة ، قلت فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك ، وقال الأخر كنت ائتم بك قال : صلاتهما فاسدة فليستأنفا (١) ودعوى الإجماع ـ في أحدهما ، مع عدم ظهور الخلاف في الأخرى مع قبول الأصحاب ـ مؤيد لحجيته ، وهو مؤيد لتحريم القراءة على المأموم في الجملة ، فتأمل ، فإذا كانت العمدة في المسئلة ، النص ـ مع الجبر والقبول ، بل الإجماع ـ فلا يرد الاشكال ، بلزوم بطلان صلاة كل واحد بقول الأخر ، مع انه غير مقبول في حق الغير ، وصرحوا بعدم القبول إذا أخبر بحدث نفسه ، أو عدم قرائته ، أو ترك شرط آخر وغير ذلك على انه يمكن الفرق ، فافهم ، وأيضا : انه لا يحتاج الى التقييد بكونهما ، كانا متساويين في الموقف ، كما قيده الشارح ، لاحتمال الجهل والنسيان والغلط.
والظاهر انه على تقدير دعوى الإمامة ، يمكن ان ينال ثواب الجماعة ، لأنهما فعلا شيئا مع الظن ولكل امرء ما نوى (٢) وقد يثاب الإنسان بمحض النية ، لقوله (ص)
__________________
(١) الوسائل باب (٢٩) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ وفي الفقيه هكذا (قال أحدهما كنت أئتم بك وقال الأخر كنت ائتم بك فصلاتهما إلخ)
(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب مقدمة العبادات حديث :