.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها) قرء في كل واحد مما أدرك خلف الإمام إلخ (وثانيها) لأن الصلاة انما تقرأ فيها إلخ (وثالثها) فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، أقواها قوله ، لأن الصلاة إلخ.
الثاني : ان فيها أيضا دلالة على قول التسبيح في الأخيرتين ونفى القراءة : لعل المراد على سبيل التخيير ، ويمكن الأولوية ونفى الوجوب العيني.
الثالث : انه حذف التحميد فيها وزيد بدله الدعاء ، وهو غير مشهور ، ولعل المراد إلخ والدعاء مستحب.
الرابع : ان التجافي ونفى الجلوس (١) ليس على سبيل الوجوب بل الجواز ، ويمكن الاستحباب ، ولا يدل على عدم التشهد.
الخامس : قوله ، فلا يمهله (٢) إلخ يعني ما يمكن ، باستعجال الامام عن القراءة ، فيقرء عوض ما يفوته مع الامام من القراءة في أخيرتي صلاته ، لئلا تخلو صلاته عن القراءة ، فالمراد بالقضاء مجرد الفعل ، مع انه لما كانت وظيفته في الأولتين وتركت وفعلت في الأخيرتين ، فكأنها قضاء.
السادس : ان قراءة الحمد والسورة مع الإمام في نفسه (٣) ليس على سبيل الوجوب ، بل الجواز والاستحباب ، أيضا لما مر من تحريم القراءة مع الإمام أو كراهتها ، ويمكن ان يقال باستحباب القراءة في المسبوق ، أو وجوبها في أولتيه ، للرواية ، فيكون مستثنى من المنع المقدم ، سيما الفاتحة ، فإنها مذكورة في رواية زرارة المذكورة هنا في الفقيه بغير السورة بعدها.
السابع : ان القراءة على المأموم في الأخيرتين غير واجبة عينا ، وان أدرك الإمام في أخيرتيه فقط ، مع اكتفائه بالتسبيح ، لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص
__________________
(١) أي في الحديث الثاني
(٢) أي في الحديث الثالث
(٣) أي في الحديث الأول