.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل الشارح (١) استقراب الاستمرار ، وعدم النقل ، والقطع حينئذ عن المصنف في النهاية والتذكرة ، اقتصارا في قطع الفريضة ، أو ما في حكمه ، على مورد النص.
وانه ما يفهم منهما نية النقل الى النفل في الأثناء ، ثم الإتمام نافلة ، بل يفهم منهما جعلهما نفلا ولو بالقصد بعد الانصراف ، خصوصا عن الثانية وذلك ليس ببعيد لما مر في الاخبار ، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ ، معللا بأنه أربع مكان اربع (٢) وأظن كون الخبر بذلك صحيحا ومتعددا فتذكر.
ولكن الأصحاب دققوا في النيات ، فقالوا : ينقل أولا ثم يتمم ، ويستأنف ، حتى قيل : انما وجب العدول الى النفل ، حذرا من ابطال العمل الواجب ، فإنه منهي عنه ، وفيه تأمل.
وكذا في قول الشارح : واعلم انه متى عدل إلى النافلة ، جاز له القطع وان لم يخف فوات أول الصلاة ، لأن قطع النافلة جائز ، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.
فإنه يدل على جواز قطع النافلة وان لم يقصد الجماعة ، وهو مشكل ، إذ يؤل الى قطع الفريضة مع عدم إدراك الجماعة الذي هو السبب.
ولا يبعد عدم بطلان الفريضة بمجرد ذلك ، بل مع القطع ، ولهذا يقولون لا يجوز قطعها ويجوز نية النفل حذرا عن القطع ، فلو رجع حينئذ إلى الوجوب أمكن القول بإتمامها فريضة ، لأنها على ما افتتحت (٣) ولما مر من انها على ما
__________________
(١) حيث قال : واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية ، الاستمرار ، اقتصارا في قطع الفريضة ، أو ما هو في حكم القطع ، على مورد النص.
(٢) الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت ، حديث : ١ ومحل الشاهد فيه قوله عليه السلام : (فإنما هي أربع مكان اربع)
(٣) رواه في عوالي اللئالى. وبمضمونه ما رواه في الوسائل ، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب النية حديث : ٢ ولفظ الحديث (عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه)