.................................................................................................
______________________________________________________
في الفقيه ، والمسايفة تكبير بغير إيماء.
لعل المراد : لو لم يمكن الإيماء بالرأس ، فيكبر مع إيماء بالعين ، وليس إيماء بالرأس ، فكلاهما صحيحان ، واما كون المطاردة إيماء فقط ، لعل معناه : لو لم يقدر على التلفظ بالتكبير ورفع الصوت به فيكبر في نفسه ، ويومي إيماء ، وذلك يكفى ، وكل هذا كناية عن عدم السقوط ، وعدم جواز التأخير ، وانه لا بد من فعل ما أمكن على ما يقتضيه الحال ، فكان ذلك معنى قوله (يصلى كل رجل على حياله (حاله) إذ قد يكون احد قادرا على كثير من واجباتها دون صاحبه ، فكل يعمل ما يقدر عليه.
واما الدعاء في الخبر السابق : فلعله إشارة إلى مندوبات الصلاة ، مثل القنوت والدعاء على الأعداء في تلك الحالة ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فتكون كناية عن التشهد.
وحسنة محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جالت الخيل ، تضطرب (با ـ يب) السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر (١) لعل المراد : عن كل ركعة تكبيرة في الثنائية ، ويكون المراد بالتكبير هو : سبحان الله ، إلخ أو المراد بالتكبيرتين التكبير للإحرام ، والتكبير عوضا عن الركعة ، وهو : سبحان الله ، إلخ.
وكذا حسنة عبد الله بن المغيرة ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر : ان أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير ، تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا (٢) كذا في الكافي ، وهذه في الفقيه حسنة عن عبد الله ابن المغيرة بغير واسطة عن الصادق عليه السلام قال : وفي كتاب عبد الله بن المغيرة : ان الصادق عليه السلام قال : ما يجزى في حد المسايفة من التكبير إلخ (٣)
والحمل الذي ذكرناه بعيد ، فان فهم التسبيحات الأربع من التكبير بعيد
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٧
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الخوف ذيل حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٣