.................................................................................................
______________________________________________________
وان قال العلامة في المنتهى انها صحيحة ، الا ان فيه النضر عن ابن سنان (١) ، فيحتمل غير ابن سويد ، وغير عبد الله ، وان كان الظاهر ذلك ، الا ان مثله موجب للنقص ، ولرجحان الغير عليه.
وظاهر أيضا في الكراهة ، لأن الإمساك غير حرام ، فيكون مكروها ، ففيها جمع بينها وبين غيرها من الروايات الكثيرة : مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حاء المسجد وهو يصلى ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (٢) وقول أبي عبد الله عليه السلام في أخرى : في التكائة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال : لا بأس (٣) وفي أخرى لا بأس بالتوكي على العصا والحائط فيها (٤) مؤيدا بالأصل ، وهو اولى من حمل الاستناد في تلك الاخبار على مجرد الاتصال من غير اتكاء ، لأن النهي للكراهة كثير جدا ، بخلاف الاتكاء بذلك المعنى ، وكذا حملها على النافلة لكثرتها مع موافقته للأصل ، والتصريح في البعض بالمفروضة ، الا ان الأحوط ذلك مع الشهرة العظيمة ، وقد مر أكثر هذه الأبحاث.
وقد مر رفع شيء ليسجد عليه أيضا لو أمكن (٥) وغير ذلك لحصول الخفة والعكس.
ومعلوم أيضا حد المرض المانع من الأفعال التامة ، وانه منوط بعلم المريض و
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن النضر ، عن ابن سنان)
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب القيام قطعة من حديث : ١
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب القيام حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب القيام حديث : ٤ ولفظ الحديث عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يصلى متوكئا على عصا ، أو على الحائط؟ (قال : عليه السلام لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط)
(٥) الوسائل راجع حديث : ١ من باب (١٥) من أبواب ما يسجد عليه ، وباب (١) من أبواب القيام حديث : ٦ وفيه (وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد) وباب (٢٠) من أبواب السجود.