.................................................................................................
______________________________________________________
العقلي البعيد ، فإنه حينئذ علم عادى ـ أتم لأصل التمام ، وعدم ثبوت الناقل ، مع عدم أصل البلوغ.
والظاهر ان البينة الشرعية هنا ، لا تحتاج الى انضمام حكم الحاكم ، لأنها حجة شرعية في أعظم منها ، والأصل عدم اعتبار انضمامه ، ولانه قد يتعسر ، بل يتعذر ، فلا يناط به ، مثل الهلال ، ودخول الوقت ، خصوصا مع تعذر العلم ، وان اعتبروا انضمامه في أكثر (كثير خ ل) الاحكام ، ولكن الامتياز بين ما يحتاج وما لا يحتاج غير واضح.
ويمكن ان يقال : كل ما يتعلق بنفس شخص بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره ، لا يحتاج في قبول البينة الى الحاكم والا يحتاج فتأمل.
وعلى تقدير تعارض البينة بحيث لا يمكن الجمع ، بان تشهدا بالاعتبار ، ولم يحصل المرجح بوجه ، يمكن رجحان التمام ، للأصل. والتساقط بالتعارض.
وعلى قاعدة ترجيح بينة الخارج يقدم المثبت ، والأول أظهر.
والظاهر عدم وجوب الاعتبار ، للأصلين المتقدمين ، مع أصل البراءة ، ويمكن الوجوب ، لانه مما يتوقف عليه الواجب ، كما قيل في رؤية هلال شهر رمضان ، والعيد والوقت.
ويمكن ان يقال : ليس مما يتوقف عليه الواجب المطلق ، بل هو مشروط بالعلم ، والعلم الشرعي حاصل بالعدم للأصل ، فلا يكلف بالاعتبار والتفتيش ، وقد يفرق بينه وبين الأمثلة ، لو سلمت ، بالتعذر غالبا ، والتعسر مطلقا ، وبأنه لا يمكن غالبا الا بخروج وقت الصلاة ، ولا يجب للصلاة فيما بعد ، فتأمل.
ولو ظهر في الأثناء ، فلا كلام في القصر حينئذ لو كان ما بقي مسافة ، والظاهر انه كذلك لو كان مع ما تقدم كذلك ، لانكشاف انه كانت المسافة المقصودة الموجبة للقصر حاصلة ، فيقصر ، والجهل ، كان عذرا ما دام موجودا ، ويحتمل العدم ، والظاهر الأول.