.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال سال على بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضيعة فيمر بها؟ قال : ان كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر (١)
وصحيحة على بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ان لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (٢)
وصحيحة الحسين عن على قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، (والضياع) مثل ذلك إذا مر بها إلخ (٣) ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان؟ فقال : ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ، قال وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته (٤) وفي طريق التهذيب احمد بن الحسين ، كأنه أحمد بن الحسن كما قال في الاستبصار أحمد بن الحسن ، كأنه ابن الحسن بن على بن فضال ، قيل انه فطحي ثقة ، والمصنف قال في الخلاصة : انا اتوقف في روايته ، ومع ذلك سمى هذا الخبر في المنتهى بالصحيح ، حيث قال : لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع إلخ ، نعم ذلك صحيح في الفقيه ، فان كان القول بها باعتبار ان الشيخ روى ذلك عن الصدوق وطريقه اليه صحيح ، فذلك صحيح ، ولكنه بعيد ، إذ ليس مثل
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١