.................................................................................................
______________________________________________________
وفي بعض هذه الأمثلة ـ والفرق بينها على الوجه المذكور ، وكذا في حرمة السفر بحرمة الغاية واباحة الغاية مع تحريم السفر مطلقا ـ مناقشة.
على انه لا ينبغي كون مثل سفر العبد والزوجة وتارك الجمعة والعرفة محرما عندهم على زعمه أصلا ، لأنهم مأمورون بالإطاعة ، وفعل العرفة والجمعة ، والأمر بالشيء عنده لا يستلزم النهي عن الضد الخاص ، ولا شك انها أضداد خاصة ، الا ان يكون هناك نهى خاص ، والظاهر انه ليس ذلك في الكل ، ولهذا صرح به فيما يأتي بقوله ، إدخال هذه الأفراد إلخ.
مع انه لا فرق بعد القول بالتحريم ، بين المحرمات بمثل ما ذكره فرقا يوجب أحدهما القصر دون الأخر.
وان دليله العقلي ـ وهو ان الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب الحكمة (الحكم خ) وانها اعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم ، وكذا دليل الإجماع ، وبعض الاخبار على ما ستسمع ـ مطلق يشمل القسمين ، نعم لا تصريح بالعموم في الاخبار ، لا على افراد ما اختاره الشارح ، ولا على ما اختاره الأصحاب ، والإشارة إلى العموم مطلقا موجودة ، فالقول بأن إدخال هذه الأفراد (اعنى الأمثلة الأول ، التي ليس المقصود من السفر فيها ، بمحرم) يقتضي المنع من ترخص كل تارك الواجب ، اى بالسفر ، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها ، وبين استلزامه ترك غيرها ، كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية ، بل الأمر في هذا الواجب أقوى ، وهذا يقتضي عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ، ولا على مطلق العاصي ، وانما دلت على السفر الذي غايته المعصية (١) ـ ليس بواضح ، لانه لو سلم عدم الفرق ، فلا نسلم عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس ، لما مر مرارا : ان
__________________
(١) من قوله : (بأن إدخال هذه الافراد) الى قوله : (غايته المعصية) إلا ما بين المقفعتين ، من كلام روض الجنان. وقوله : (ليس بواضح) خبر لقوله قدس سره : (فالقول)