.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة لا ينبغي مثل هذا القول في مثل هذه المسئلة ، بل ينبغي مماشاة العلماء المتقدمين ، مع التفكر التام في كلامهم ، والتأويل والتصرف مهما أمكن ، والانطباق على قوانين الشرع الشريف السهل السمح ، ونفى الحرج والضيق عن عباد الله تعالى.
على انه قد يناقش في الواجب الكفائي وهو ظاهر ، لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد وان كان متجزيا ، فيجوز نقل الخلافيات عنه وانتشارها ، ويكفى اشتغال من يقرب منه الاجتهاد فيسقط عن غيره.
وعلى فرض العدم ، فالظاهر عدم الوجوب على الكل ، بل على من يتوقع منه ذلك ، ويجوز العمل لهم ولغيرهم بقول العلماء المتقدمين حينئذ والاحتياط ان أمكن حتى يوجد.
على انه قد منع في الذكرى خلو الزمان عن المجتهد ، وأيضا يقال : انه لا يتم هذا على (ما ظ) من اخترت : من عدم دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص ، وان ليس ذلك كلام المحققين ، فتأمل ، فإن هذا البحث قد مر مرارا.
واما الاخبار الدالة على ذلك : فهي رواية على بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة؟ قال : لا ، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه (١) هذه بطريقين الى على بن أسباط ، وهي ظاهرة في المنع عن التقصير في مطلق مسير باطل يريد التصيد للهو على ما هو الغالب.
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (٢)) قال : الباغي : الصيد والعادي السارق ، وليس لهما ان
__________________
(١) الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧
(٢) البقرة : ١٧٣