.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا ، بل نقل الإجماع هو أيضا (١) عن ابن إدريس على إتمام الصلاة ، فهو بالحقيقة إجماع على المانعية.
وأيضا يمكن ان يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد مطلقا ، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان تجاوز الوقت فليقصر (٢)
الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة ، لغيرها (٣) وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل ، وخرج المتصيد للهو بالإجماع المنقول في المنتهى على ما مر ، والاخبار الكثيرة المتقدمة ، فيبقى الباقي تحتها ، وغيرها مما تقدم من الاخبار :
وبان الإفطار ثابت بالإجماع والاخبار ، فكذا قصر الصلاة ، لما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (٤) وظاهرها العموم العرفي ، وان قيل ان (إذا) للإهمال : قال الشارح : لأن في (إذا) معنى الشرط ، فيعم.
وعموم الشرطية بدون سورها ، غير ظاهر ، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح على ذلك والإجماع المنقول في مثلها ليس بحجة ، والحاصل انه لا ينبغي النزاع في ان الصيد للقوت أو التجارة أو وجه أخر مباحا ، موجب للقصر مطلقا مع الشرائط ، بل صيد اللهو أيضا لو لا الإجماع المنقول ، وبعض الاخبار الدالة على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو ، وتحريم اللهو ، وعدم الخلاف.
__________________
(١) قال الشارح في روض الجنان ص (٣٨٨) ما هذا لفظه (ونبه ـ اى المصنف ـ بالرأي على خلاف جماعة من الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا إتمام الصلاة ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، انتهى موضع الحاجة
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
(٣) أي لأجل غير هذه الرواية
(٤) الوسائل كتاب الصوم باب (٤) من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١