.................................................................................................
______________________________________________________
في النهاية وولده في الشرح ، واختيار الأول أحوط.
والتحقيق ان الواجب هو المفهوم الكلى وتتحقق براءة الذمة بوجوده في ضمن اى فرد كان ، ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل ، فهو غير موجب لذلك مع البراءة الأصلية : ولذلك يسمع في الإقرارات لو ادعى ذلك ، ويحمل في القضايا على أقل ما يصدق ، فلو صدق على الأربع بتسليمة ، أو الثلاثة كذلك يكون أحد الافراد ويتحقق به البراءة ، وكذا الخمس يتشهد أو اثنين ، والمناط هو الصدق فان علم الصدق على شيء يكون فردا ، وبه يبرء الذمة ، والا فلا : ولما لم يعلم مشروعية غير الاثنين مطلقا ـ وان اقتضى ظاهر التعاريف والاسم ، الصدق على الكل ـ فيكون هما أحوط ، ويدل وجود الفريضة وصلاة الأعرابي والوتر على الصدق على غيرهما أيضا ولا ينبغي النزاع لو فعل المنذورة في ضمن الوتر أو أربعة الأعرابي ، وأظن الصدق على الواحدة مطلقا ، فالظاهر كونها فردا ، والاحتياط واضح ، ولا يبعد حصولها في ضمن الواجبة أيضا لو كانت محتملة عند الناذر ، وهو بعيد ، لان الغالب انه قد يقصد غير ما هو الواجب عليه وانه لا يتخيل الّا غير الواجبة.
هذا بالنسبة إلى العدد.
واما بالنسبة إلى الافعال والشروط : فالذي يظهر انه ينبغي البراءة بما يصدق عليه الصلاة قبل النذر ، ولو كان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة وعلى الدابة خصوصا في السفر وماشيا ، وبالجملة المناط هو الصدق شرعا.
وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة والمكتوبة ، فأظنها في الواجبة بأصل الشرع ، لا بالنذر ونحوه. ويؤيده انه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الأشياء وعدمها صريحا لا نعقد بلا شك ، فهي واجبة ليست فيها هذه الأمور.
وبالجملة كل شيء من فعل وشرط ، ليس بشرط للصحة ـ لو نذر بحيث يشمل عدمه ، وكذا لو أطلق ـ فهو فرد المنذور ، وتبرء به الذمة. وان كان الاولى والأحوط