.................................................................................................
______________________________________________________
انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض (له يب) لهم الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد (١) وفيه مبالغة.
وفي الطريق الحسن بن موسى (٢) كأنه ابن الخشاب ، قالوا فيه : انه من وجوه أصحابنا كثير العلم.
ولا يعارضه ما في رواية سليمان بن حفص المروزي المجهول ، قال : قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال ، وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (٣)
مع عدم الصحة والصراحة ، واشتمالها على ما لا يقول به احد على الظاهر : من وجوب القصر في أربعة فراسخ مع عدم الرجوع ، وان البريد ستة أميال وهو فرسخان.
فلا يحتاج إلى تأويل الرواية الأولى ، بخروج الوقت والثانية بعدمه ، أو بعدم الجزم بعدم السفر ، بل بقي على نية السفر ، فإنه يقصر الى ثلاثين يوما ، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه ، فإنه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ، ثم عليه التمام بعد ذلك ، كما قاله الشيخ في الكتابين.
على ان كون هذا بمنزلة ذلك محل التردد ، لان هذا كان مقيما ، وانه قد يكون منزله وان عزمه على السفر غير مفهوم.
قال في الشرح : ولو كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة ، بقي على القصر الى
__________________
(١) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة)
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤