.................................................................................................
______________________________________________________
إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس (١) وصحيحة على بن مهزيار ، قال كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها ان يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيهما الى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا علىّ بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت الى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب الىّ بخطه ، قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فإني أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك سنتين مشافهة ، انى كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت اى شيء تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت الى منى ، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام ، وقال بإصبعه ثلاثا (٢)
وليس من قوله (ومتى) الى آخره موجودا في الكافي ، وعدمه أظهر ، ويمكن حمل قوله (فأتم) على قصد الإقامة في مكة : فيدل على عدم اشتراط عدم الخروج الى محل الترخص لنية الإقامة.
وفي الصحيح عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت الى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب الى : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (٣) انه مجهول.
وفي الصحيح عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٨