.................................................................................................
______________________________________________________
التأويل ، بقطع النظر عن مجاورته صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه.
وقال الشيخ : إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد ، يكون الحكم كذلك في الكوفة ، لعدم القائل بالفرق وهو مذهب المصنف في المنتهى وجماعة.
ويحتمل ارادة المسجد من مكة والمدينة والكوفة ، لأنه جزء ، مع عدم العموم صريحا في كل جزء منها ، وإذا كان التمام في جزء ، صح انها تمام في مكة مثلا مؤيدا بالاستصحاب ، ولعل النظر الى الدليل ، الأول أقرب.
واما حرم الحسين عليه السلام : فالظاهر انه ليس بمعلوم إطلاقه على غير الحائر ، وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة ، وعلى ما نقل من معنى اللغة ، وهو الموضع الذي يقف الماء ، وكان في ذلك الموضع على ما نقل وقوف الماء الذي اجرى عليه بعض الخوارج للتخريب ونقل في المنتهى عن المفيد : ان الشهداء كلهم في الحائر إلا العباس (ع) : وهو يدل على عدم دخول سائر البلد في الحائر ، لا سور البلد ، ويؤيده ما في البعض ، عند قبر الحسين عليه السلام (١) ولو ثبت عدم القائل بالفرق هنا أيضا ، يكون هنا أيضا ، المراد البلد : مع ان ذلك البلد غير معلوم كما هو المشهور.
والظاهر ان المراد بالبلد ، ما كان في ذلك الزمان.
والأفضل والأحوط ، هو التمام عند القبر ومسجد الكوفة في الجملة ، لأن ظاهر عبارة السيد وابن الجنيد وجوب التمام ، وان قيل ان مرادهما الاستحباب ، فإنه غير ظاهر : قال في المختلف ، المشهور استحباب الإتمام ، إلى قوله ، وقال السيد المرتضى في الجمل لا يقصر الى قوله ، وهذه تعطى منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد ، فإنه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على احد.
على ان في أكثر الروايات الأمر بالإتمام ، وليس خلاف ابن بابويه في الحائر والكوفة صريحا ، والروايات المعارضة ليست بظاهرة فيهما.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٣ و ٢٢ و ٣٠