وناسيا يعيد في الوقت خاصة ، وجاهلا لا يعيد مطلقا.
______________________________________________________
صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال : ان كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت قد مضى فلا (١) ـ محمولة على الناسي لعدم الإعادة على الجاهل مطلقا ، والإعادة على العامد كذلك لما مر.
وللتصريح بهذا الحكم للناسي في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات؟ قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه (٢) لان الظاهر انه انما فعل ذلك في الظهرين ، فلا يخرج وقتهما الا ما يمضى اليوم ، وحمل الشيخ رواية أبي بصير في الكتابين على استحباب الإعادة بعد خروج الوقت ، حتى لا ينافي رواية عيص ، وليس بواضح. وهما دليلا.
قوله : «وناسيا إلخ» فقد ظهر عدم الإعادة على الجاهل مطلقا لصحيحتهما ، فقول أبي الصلاح وابن الجنيد ـ بالإعادة عليه أيضا ، نظرا إلى رواية عيص في الوقت ـ غير واضح ، ويؤيده (الناس في سعة مما لا يعلمون (٣)) وكون ما فعله واجبا عليه في نظره ومأمورا به ، فيكون معذورا ، وللشريعة السمحة ، وعدم الإعادة على الناسي مع خروج الوقت ، فقول الشيخ ـ في المبسوط : بوجوب الإعادة عليه مطلقا ـ غير واضح ، ويؤيده (رفع) وفعله ما هو مأمور به ، فيجزي ، وللشريعة السهلة.
واما الإعادة في الوقت : فللرواية ، وإمكان ادراك المطلوب في الوقت : فتقيد صحيحة عبيد الله الحلبي ـ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر اربع ركعات وانا في سفر؟ قال : أعد (٤) ـ بالعامد العالم ، وهو بعيد في شأن عبيد الله
__________________
(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
(٣) جامع احاديث الشيعة باب (٨) من المقدمات حديث : ٦ ولفظ الحديث (عوالي اللئالى عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الناس في سعة ما لم يعلموا)
(٤) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦