.................................................................................................
______________________________________________________
صلاة الجاهل ببعض الاحكام مع موافقة فعله لما عليه في نفس الأمر ، وعدم أخذه على ما ذكروه لجهله بوجوب مثله ، فيكون معذورا ، وأيدناه بالاخبار فيما تقدم ، وبعدم النقل عنه صلى الله عليه وآله ولا عن احد من الأئمة عليهم السلام الأمر بإعادة الصلاة لأحد ، لأجل ذلك ، مع علمهم بالناس : ان أكثرهم ما أخذوا جميع أحكامها كما قالوه ، حتى المسائل المذكورة في الشك والسهو والأمور الدقيقة التي أحدثها العلماء ، ولا أمر أحد بالتعلم ، ويبعد بطلان صلاة شخص لعدم معرفته مسئلة في السهو مع عدم وقوعه ، وهو ظاهر ، وان كل من قال انه مسلم أو مؤمن كانوا يقبلون منه ولا يلزمونه بشيء من الاحكام من غير استفسار لسائر الاحكام ، والأدلة اليقينية على ذلك ، ولا أمرهم بذلك.
ويظهر ذلك : من ان التوبة قبل الموت بلا فصل مقبولة ، وما ذكر في بحث التلقين : لانه يعلم من اخبار كثيرة ان من أمن تلك الساعة بمجرد قوله باعتقاده أنه مؤمن بالله ورسوله وأئمته ينفعه ذلك وينجيه ويؤمنه من عذاب الله ويخلصه من عقابه ، وانه مؤمن حقيقة ، والحال ان (أنه ظ) ذلك في ذلك الزمان ما يعرف الدليل ، وما كانوا يطلبون منه ذلك ، ولا يلقنونه بذلك أيضا ، فلا يكون الأخذ بالدليل اليقيني من شرائط الايمان ، ولا هو ، ولا أخذ الفروع المقررة في كتب الفروع ، والحاصلة بمرور الازمان ، والأحكام الشرعية الدقيقة على الطريق الذي شرطها البعض : شرطا لصحتها ، ولم يكف (يكن ـ خ ل) الاتفاقي ، ولا الأخذ على غير ذلك الوجه ، خصوصا من لم يعرف وجوب ذلك ولم يصل اليه ذلك.
ويدل عليه العقل :
ومن النقل (الناس في سعة عما لا يعلمون (١)) والشريعة السهلة السمحة ، ونفى
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة : باب (٨) من المقدمات حديث : ٦ ولفظ الحديث (عن عوالي اللئالى عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الناس في سعة ما لم يعلموا)